المادة 2
يخ صص لميزاني ة س نة 2007 اع ت ماد ق دره سبع ة وثلاثون ملي ون دين ار 37.000.000(دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي". 7 فبراير سنة 2007 م تنظيميّة الم ادّة 3 : يكلّ ف وزي ر المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★