المادة 2
ي خص ص لميزاني ة سنة 2007 اع تم اد قدره مائة وست ة وعش رون مل يون دي ن ار 126.000.000(دج) يقيد في ميزاني ة تسيي ر وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-05 "الإدارة المركزية - تشجيع جمعيات الشباب".
الم ادّة 3 : يكلّ ف وزي ر المالية ووزي ر الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة