مرسوم رئاسي رقم 07-419
· ج.ر عدد 1 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 07-419 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزي ر الش ؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة