المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق
29 ديسمبر سنة .2007
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم العناوين
الأبواب
الاعتمادات
المخصصة (دج)
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
الفرع الأول
الإدارة المركزية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-01 الإدارة المركزية - مساهمة للوكالة الوطنية للتشغيل 134.176.000
مجموع القسم الرابع 134.176.000
مجموع العنوان الرابع 134.176.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 134.176.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم العناوين
الأبواب
الاعتمادات
المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصاح اللامركزية للتشغيل
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-24 المصالح اللامركزية للتشغيل - التكاليف الملحقة 8.357.000
مجموع القسم الرابع 8.357.000 مجموع العنوان الثالث 8.357.000 مجموع مجموع