مرسوم رئاسي رقم 07-412
· ج.ر عدد 1 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 07-412 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) يقيد في تنظيميّة ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 35-01 "الإدارة المركزية - صيانة المباني".