المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزي رة الثقافة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق
29 ديسمبر سنة .2007
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة الثقافة
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الاعتمادات المخصصة (دج)
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 5.000.000
34-03 الإدارة المركزية - اللوازم 1.000.000
34-92 الإدارة المركزية - الإيجار 200.000
مجموع القسم الرابع 6.200.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
القسم السادس
إعانات التسيير
36-01 الإدارة المركزية - إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي 1.000.000
36-10 الإدارة المركزية - إعانات للمتاحف الوطنية 20.000.000
36-11 الإدارة المركزية - إعانات لدور الثقافة 45.000.000
36-18 الإدارة المركزية - إعانة للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي 40.000.000
مجموع القسم السادس 106.000.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 10.000.000
مجموع القسم السابع 10.000.000
مجموع العنوان الثالث 122.200.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 122.200.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة 10.000.000
مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الأول 132.200.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة 132.200.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة