مرسوم رئاسي رقم 07-393
· ج.ر عدد 79 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-393 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتضمن إج راءات عف و بمناسبة عيد الأضحى المبارك
المادة 8
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1(/)2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادّة الجنح باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.