المادة 6
يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية،
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات، المتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابه م جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإص رار والترصد وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة والضرب والجرح العمدي على الأص ول، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 و 264-4 و 265 و 267 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوفة وتكوين جمعية أشرار، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض والفعل أومحاولة الفعل المخل بالحياء بالعنف والفاحشة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالموادّ 30 و 334-2 و 335 و 336 و 337 مكرّر من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجن ايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصّة والرّشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالموادّ 30 و 119 و 119 مكرّر و 126 و 126 مك رّر و 127 و 128 و 128 مكرّر و 128 مكرّر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالموادّ 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالموادّ 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصّحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرّخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين هم محل متابعة من أجل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي والحريق العمدي والعصيان والتعدي والعنف وتحطيم الأملاك والفرار ومحاولة الفرار عندما ترتكب هذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 183 و 188 و 254 و 255 و 256 و 257 و 261 و 263 و 264 و 266 و 395 و 407 من قانون العقوبات.