المادة 3
يكلف وزير المالية ووزي ر التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق
أول ديسمبر سنة .2007
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم العناوين
الأبواب
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
36-05 إعانات للجامعات 250.000.000
36-06 إعانات للمراكز الجامعية 50.000.000
مجموع القسم السادس 300.000.000 مجموع العنوان الثالث 300.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 300.000.000 مجموع الفرع الأول 300.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي 300.000.000