مرسوم رئاسي رقم 07-305
· ج.ر عدد 61 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-305 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يع دل المرس وم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة 4
يعاد تصنيف الموظف أو العون العمومي الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة في الشبكة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، في نفس الصنف والقسم والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.