المادة 3
يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 5 من الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 30 سبتمبر سنة 2007 م المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 ال اصل الرقم الرقم الاستدلالي الأساسي مع الزيادة المطابقة لعدد سنوات الممارسة قس م فن الاستدلالي سنتان الأساسي 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
(2) سنوات سنوات سنوات سنوات سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة أ 1 2900 3045 3190 3335 3480 3625 2 3050 3203 3355 3508 3660 3813 ب 1 3200 3360 3520 3680 3840 4000 2 3350 3518 3685 3853 4020 4188 ج 1 3500 3675 3850 4025 4200 4375 2 3650 3833 4015 4198 4380 4563 د 1 3800 3990 4180 4370 4560 4750 2 3950 4148 4345 4543 4740 4938 ه 1 4100 4305 4510 4715 4920 5125 2 4250 4463 4675 4888 5100 5313 و 1 4400 4620 4840 5060 5280 5500 2 4550 4778 5005 5233 5460 5688 ز قسم 4700 4935 5170 5405 5640 5875 وحيد