مرسوم رئاسي رقم 07-305
· ج.ر عدد 61 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-305 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يع دل المرس وم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة 2
تعدل الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي:
" المادة 3 : … يساوي تعويض الخبرة المهنية نسبة 5، 2 % من الرقم الاستدلالي الأساسي عن كل سنة من العمل في الوظيفة العليا و هذا في حدود 60 % ."