مرسوم رئاسي رقم 07-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-171 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 2 يونيو سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 2 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة