مرسوم رئاسي رقم 07-157
· ج.ر عدد 36 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-157 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★