مرسوم رئاسي رقم 07-134
· ج.ر عدد 32 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-134 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 14 مايو سنة 2007 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية