المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفيدرالية للبرازيل إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفيدرالية للبرازيل المشار إليهما ب : "الطرفين"،
- حرص ا منهما على ت رقية الصداقة ورغبة في تنمية وتنويع العلاقات الاقتصادية والتّج ارية بين البلدين، على أساس المساواة في المع املة والمصلحة المتبادلة، 17 يناير سنة 2007 م قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى
1 - تتم المبادلات التّجارية بين المتعاملين الاقتصاديين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة الفيدرالية للبرازيل، طبقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين.
2 - لهذا الغرض، يتخذ الطرفان جميع التدابير اللازمة بهدف تسهيل، تدعيم وتنويع المبادلات التّجارية في إطار هذه القوانين والنظم.
المادّة 2 تشمل المنتوجات المتبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين مجمل المنتجات الموجهة للتصدير في كل منهما.