المادة 2
يخ صص لميزانية س نة 2007 اعت م اد ق دره مائتان وخمسون مليون دينار 250.000.000(دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية". 18 أبريل سنة 2007 م تنظيميّة الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★