المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين، انطلاقا من رغبتهما المشتركة في توثيق الروابط الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين والعمل على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة والسكان بينهما، اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول في ميدان الصحة العمومية والوقاية
المادة الأولى يعمل الطرفان على تحقيق التعاون الصحي والطبي وذلك من خلال :
- تبادل المعلومات، والوثائق والتشريعات المتعلقة بالصحة
- تبادل الزيارات للخبراء واستكشاف أوجه التعاون، وتبادل الخبرات في ميادين التكوين المتواصل وتنظيم المصالح الصحية
- المشاركة في الملتقيات العلمية والطبية التي تقام في البلدين،
- المراقبة الصحية للحدود، التنسيق بين مسؤولي الجهات الحدودية في مجال الصحة في ما يتعلّق بالتكفل الصحي للسكان.
المادة 2 اتفق الطرفان على تدعيم التعاون في ميدان المراقبة الوبائية، وذلك بتطوير شبكة يقظة صحية وتوحيد دعائم الإعلام وتناسق تقنيات وطرق التجميع ومعالجة وتحليل المعطيات.