مرسوم رئاسي رقم 06-62
· ج.ر عدد 8 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-62 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد بتونس في مايو سنة 2004 . 3
المادة 53
1 - يجوز لأية دولة طرف – عند توقيع هذا الميثاق أو عند إيداع وثائق التصديق عليه أو الانضمام إليه - أن تتحفظ على أية مادة في الميثاق، على ألا يتعارض هذا التحفظ مع هدف الميثاق وغرضه الأساسي. 2 – يجوز – في أي وقت - لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إشعار إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
3 - يقوم الأمين العام بإشعار الدول الأعضاء بالتحفظات المبداة وبطلبات سحبها. -