المادة 4
1- في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا ، يجوز للدول الأطراف في هذا الميثاق أن تتخذ ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع ، تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا الميثاق، بشرط ألا تتنافى هذه التدابير مع الالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي ، وألا تنطوي على تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
2 - لا يجوز في حالات الطوارئ الاستثنائية مخالفة أحكام المواد التالية : المادة 5 ، المادة 8، المادة 9، المادة 10، المادة 13 ، المادة 14 الفقرة (6 (6) ، المادة 15، المادة 18 ، المادة 19 ، المادة 20 ، المادة 22 ، المادة 27 ، المادة 28 ، المادة 29 ، المادة 30 ، كما لا يجوز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق.
3 - على أية دولة طرف في هذا الميثاق استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا عن طريق الأمين العام لجامعة الدول العربية بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها في التاريخ الذي تُنهي فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريقة ذاتها.