المادة 46
1 - يعلن الأمين العام عن المقاعد الشاغرة بعد إخطاره من قبل رئيس اللجنة في الحالات الآتية :
أ - الوفاة،
ب - الاستقالة،
ج - إذا انقطع عضو في اللجنة - بإجماع رأي أعضائها الآخرين - عن الاضطلاع بوظائفه بدون تقديم عذر مقبول وبسبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت.
2 - إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للفقرة (1) أعلاه وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا الميثاق، التي يجوز لها ، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 45 من أجل ملء المقعد الشاغر.
3 - يضع الأمين العام لجامعة الدول العربية قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الأبجدي، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا الميثاق . وإذ ذاك يجرى الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك. 4 – كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للفقرتين الأولى والثانية (1(و)2) يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
5 - يوفر الأمين العام ضمن ميزانية جامعة الدول العربية ما يلزم من موارد مالية وموظفين ومرافق لقيام اللجنة بعملها بصورة فعالة ويعامل أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالمكافأة وتغطية المصاريف معاملة خبراء الأمانة العامة. 16 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2006 م