المادة 39
1 - تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه ، وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وعلى مرافق علاج الأمراض دون أي نوع من أنواع التمييز.
2 - تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف التدابير الآتية : 16 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2006 م
أ - تطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي.
ب - العمل على مكافحة الأمراض وقائيا وعلاجيا بما يكفل خفض الوفيات.
ج – نشر الوعي والتثقيف الصحي.
د – مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد.
ه - توفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد.
و – مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي.
ز – مكافحة التدخين والمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الضارة بالصحة.