مرسوم رئاسي رقم 06-62
· ج.ر عدد 8 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-62 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد بتونس في مايو سنة 2004 . 3
المادة 37
الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، وعلى جميع الدول الأطراف أن تضع السياسات الإنمائية والتدابير اللازمة لضمان هذا الحق. وعليها السعي لتفعيل قيم التضامن والتعاون فيما بينها وعلى المستوى الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية . وبموجب هذا الحق فلكل مواطن المشاركة والإسهام في تحقيق التنمية والتمتع بمزاياها وثمارها.