المادة 2
1 - لكافة الشعوب الحق في تقرير مصيرها، والسيطرة على ثرواتها ومواردها، ولها الحق في أن تقرر بحرية اختيار نمط نظامها السياسي، وأن تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2 - لكافة الشعوب الحق في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية
3 - إن كافة أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون التمتع بالحقوق الأساسية للشعوب، ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها.
4 - لكافة الشعوب الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي.