مرسوم رئاسي رقم 06-62
· ج.ر عدد 8 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-62 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد بتونس في مايو سنة 2004 . 3
المادة 27
1 - لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده، أو فرض حظر على إقامته في أية جهة، أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد.
2 - لا يجوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه.