المادة 24
لكل مواطن الحق في :
1 - حرية الممارسة السياسية.
2 - المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية.
3 - ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن.
4 - أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص. 5 – حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها.
6 - حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.
7 - لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون ، و التي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان ، لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم. 16 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2006 م