مرسوم رئاسي رقم 06-495
· ج.ر عدد 1 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 06-495 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 24
يجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2007 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية.