مرسوم رئاسي رقم 06-495
· ج.ر عدد 1 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 06-495 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 20
تفتح السّنة الماليّة والحسابية للمؤسّسة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة.
تمسك المحاسبة وفق الشّكل التّجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما.
يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسّسة.