مرسوم رئاسي رقم 06-495
· ج.ر عدد 1 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 06-495 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
الفصل الثاني — التّنظيم والعمل
المادة 14
تك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدوّن في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرّئيس والمدير العام للمؤسسة.
تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي.