مرسوم رئاسي رقم 06-495
· ج.ر عدد 1 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 06-495 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
الفصل الثاني — التّنظيم والعمل
المادة 13
يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسّسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقلّ من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنّسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.