مرسوم رئاسي رقم 06-495
· ج.ر عدد 1 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 06-495 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
الفصل الثاني — التّنظيم والعمل
المادة 11
يع يّ ن أع ضاء مجلس الإدارة لمدّة ثلاث (3) سنوات ق ابل ة للتج دي د بق رار من ال وزي ر ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وتنتهي مدّة عضوية الأعضاء المعيّنين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتمّ استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدّة المتبقية من العضوية.