المادة 2
ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد قدره أربعة وسبعون مليون دينار 74.000.000(دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي".
الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★