مرسوم رئاسي رقم 06-395
· ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-395 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة 3
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة 2007 و ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★