مرسوم رئاسي رقم 06-395
· ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-395 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-467 المؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.