المادة 6
يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمع اقب عليه ا بالمرس وم التشريعي رقم 92-03 المؤرّخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرّر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 63 و 64 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض والفعل أو محاولة الفعل المخل بالحياء والفاحشة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 334 و 335 و 336 و 337 و 337 مكرر من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار أو ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوفة والإخفاء والنصب أو محاولة النصب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و 178 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 361 و 372 و 382 مكرر و 387 و 388 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جريمة الاعتداء على الأصول الشرعيين، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 267 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالمادتين 28 و 29 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين هم محل متابعة من أجل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي والحريق العمدي والعصيان والتعدي والعنف وتحطيم الأملاك والفرار أو محاولة الفرار عندما ترتكب هذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 183 و 188 و 254 و 255 و 256 و 257 و 261 و 263 و 264 و 266 و 395 و 407 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.