المادة الأولى
يحدث في جدولي ميزانيتي تسيير الوزارتين الآتيتين : أبواب رقمها وعنوانها كما يأتي :
وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية القسم السادس - إعانات التسيير :
- باب رقمه 36-03 وعنوانه "إعانة للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية".
وزارة الثقافة الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية القسم السادس - إعانات التسيير :
- باب رقمه 36-17 وعنوانه "إعانة للمركز الوطني للمخطوطات".
- باب رقمه 36-18 وعنوانه "إعانة للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي".
القسم السابع - النفقات المختلفة :
- باب رقمه 37-15 وعنوانه "الإدارة المركزية - جائزة رئيس الجمهورية - علي معاشي".
- باب رقمه 37-16 وعنوانه "الإدارة المركزية - مصاريف تسيير اللّجنة الدائمة للثقافة العربية".
الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة