المادة 43
التحفظات لا يسمح بأي تحفظات لا تتفق مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
حرّرت في باريس في هذا اليوم الثامن عش ر من شهر تشرين الث اني/ نوفمبر من سن ة 2005، في نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العامّ، والمدير العامّ لليونسكو. وستودع هاتان النسختان في محفوظات اليونسكو.
الملحق 1 - المعيار الدولي لقائمة المحظورات الملحق 2 - معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية الملحق 1 الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات المعيار الدولي لقائمة المحظورات لعام 2005 تتولى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) استيفاء النص الرسمي لقائمة المحظورات، ويُنشر النص باللغتين الإنجليزية والفرنسية. وفي حالة وجود تعارض بين النصين الإنجليزي والفرنسي، يؤخذ بالنص الإنجليزي.
أصبحت ال قائمة نافذة في 1 كانون الثاني/ يناير سنة .2005 قائمة المحظورات لسنة 2005 المدونة العالمية لمكافحة المنشطات تاريخ النفاذ : 1 كانون الثاني/ يناير سنة 2005 ينبغي عدم استعمال أي عقار إلاّ لدواع طبية مبررة العقاقير والوسائل المحظورة في جميع الأوقات (داخل إطار المسابقات وخارجه) أوّل أكتوبر سنة 2006 م العقاقير المحظورة ع 1 - المواد البنائية المواد البنائية محظورة.
1 - الستيرويدات الأندروجينية البنائية (AAS)
أ) الستيرويدات الأندروجينية البنائية الخارجية المنشأ *، بما في ذلك ما يأتي : one; 3 - en 4 - hydroxyestr - B 17 a-homo- 18 clostebol; calusterone; boldione; boldenone; bolasterone;
- deltal testosterone; - dehydrochloromethyl danazol;
- deltal androstenediol; - deltal dione; - 3,17 - androstene ethylestrenol; drostanolone; testosterone; - dihydro gestrinone; furazabol; formebolone; fluoxymesterone; -nortestosterone; 19 -hydroxy- 4 -hydroxytestosterone; 4 methandienone; metenolone; mesterolone; mestanolone; metyltrienolone; methldienolone; methandol; nandrolone; miboleerone; methyltestosterone; -norandrostenedione; 19 -norandrostenediol; 19 oxabolone; norethandrolone; norclostebol; norbolethone; quinbolone; oxymetholone; oxymesterone; oxandrolone; trenbolone; tetrahydrogestrinone; stenbolone; stanozolol;
والعقاقير الأخرى ذات التركيب الكيميائي المماثل أو الأثر أو الآثار البيولوجية المماثلة.
ب) الستي رويدات الأندروجيني ة البن ائية الداخلية المنشأ ** : diol(; - 17B B, 3 - ene - 5 -)androst androstenediol dione(- 17 , 3 - ene - 4 -)androst androstenedione dihydrostestosterone; DHEA(;) dehydroepiandrosterone testosterone بالإضافة إلى المواد الأيضية والأيسومرات التالية : 3a - androstane - 5a diol; - 17a 3a, - androstane - 5a
- 5a diol; - 17a 3B, - androstane - 5a diol; - 17B
- 17a a, 3 - ene - 4 - androst diol; - 17B 3B, - androstane B, 3 -ene- 4 - androst diol; - 17B a, 3 -ene- 4 - androst diol;
- androst diol; - 17a a, 3 - -ene 5 - androst diol; - 17a adiol; 17 B, 3 - -ene 5 - androst diol; - 17B a, 3 - -ene 5 diol(; - 17B B, 3 - ene - 4 -)androst -androstenediol 4 dione(; - 3,17 - ene - 5 -)androst -androstenedione 5 -androstan- 5a -hydroxy- 3a epidihydrostestosterone; 19 -one; 17 androstan 5a- 3B-hydroxy- -one; 17 noretiocholanolone. - 19 norandrosterone;
إذا كان الجسم قادرا على إنتاج (مادّة) عقار محظور (من العقاقير المبينة أعلاه) بصورة طبيعية، فإنه يُنظر إلى العينة المأخوذة من جسم اللاعب المعني على أنها تحتوي على ذلك العقار إذا كان مستوى تركيزه أو تركيز عناصره الأيضية أو الآثار الدالة عليه، و/ أو نسبة (نسب) أخرى ذات صلة به، في تلك العينة يحيد عن نطاق القيم التي توجد عادة في الجسم 8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م البشري بقدر يستبعد معه احتمال أن يكون العقار قد تم إنتاجه بشك ل طبي عي داخل الجسم. ولا يُنظر إلى العينة المأخوذة من جسم اللاعب المعني على أنها تحتوي على عقار محظور إذا قدم ذلك اللاعب دليلا يثبت أن تركيز العقار أو تركيز عناصره الأيضية أو الآثار الدالة عليه، و/ أو النسب ذات الصلة، في العينة يُعزى إلى حالة فيزيولوجية أو مرضي ة. وفي جميع الأحوال، ومهما يكن مستوى تركيز العقار المحظور في العينة، فإن المختبر يُعلن أن نتيجة التحليل غير طبيعية إذا ما كان من الممكن، باستخدام أي وسيلة موثوقة للتحليل، إثبات أن العقار المحظور المعني ذو منشأ خارجي.
إذا لم تكن نتيج ة التحليل المختبري حاسمة، ولم يتم العثور في العينة على تركيز لعقار محظور على النح و المش ار إلي ه في الفقرة الواردة أعلاه، فإنه يتعين على منظمة مكافحة المنشطات المعنية أن تجري تحقيقا آخر إذا كانت هناك دلائل جدية، كوجود سمات مماثلة للخصائص الستيرويدية المرجعية، على استخدام محتمل لعقار محظور.
وإذا أعلن المختب ر عن وجود نسبة E/T ت زيد على
(4) إلى (1) في البول، فإنه يتعين إجراء تحقيق آخر لتحديد ما إذا كانت هذه النسبة تعزى إلى حالة فيزيولوجية أو مرضية، وذلك ما لم يتوصل ا لمختبر، باستخدام أي ط ريقة موثوقة، إلى نتيجة تحل يل غي ر طبيعية تش ير إلى أن العق ار المحظور المعني ذو منشأ خارجي.
وفي ح ال ة إجراء تحقيق، فإنه سيشمل مراجعة أي اختبارات سابقة و/ أو لاحقة. وفي حالة عدم توافر اختبارات سابقة فإنه تجرى على اللاعب المعني، ودون إخطار مسبق، ثلاثة اختبارات على الأقل خلال فت رة ثلاثة أشهر.
وإذا امتنع اللاعب المعني عن التعاون في إجراء التحقيقات، فإنه يجري النظر إلى عيّنته على أنها تحتوي على عقار محظور.
2 - موادّ بنائي ة أخرى تشمل الموادّ التالية، ولكن لا تقتصر عليها :
كلينبوتيرول، زيرانول، زيلباتيرول لأغراض هذا القسم : * عبارة "خارجية المنشأ" تشير إلى مادّة لا يمكن أن ينتجها الجسم بصورة طبيعية. ** عبارة "داخلية المنشأ" تشير إلى مادّة يمكن أن ينتجها الجسم بصورة طبيعية.
ع 2 - الهرمونات والعقاقير المتصلة بها يُحظ ر استخدام العق اقير المدرج ة أدن اه، بما في ذلك العقاقير الأخرى ذات التركيب الكيميائي المماثل أو الأثر أو الآث ار المماثلة، والعوامل المفرزة لها :
(EPO), Erythropoietin - 1 Fac- Growth like - Insulin (hGH), Hormone Growth - 2 (MGFs), Factors, Growth Mechano 1(,)IGF- tor hCG(,)LH, Gonadotrophins - 3 Insulin, - 4 Corticotrophins. - 5 وما لم يُثبت اللاعب أن تركيز العقار المحظور يع زى إلى ح الة فيزيولوجية أو مرضية، فإنه يُنظر إلى العينة على أنها تحتوي على عقار محظور (كما هو مبيّن أعلاه)، وذلك إذا ما كان مستوى تركيز العقار المحظور يتجاوز نطاق القيم التي توجد عادة في الجسم البشري، بحيث يكون من المستبعد أن يتمشى مع فكرة الإنتاج الداخلي الطبيعي للعقار المعني.
ويُنظر إلى وجود عقاقير أخرى ذات تركيب كيميائي مماثل أو أثر أو آثار بيولوجية مماثلة، وعلامة (علامات) تشخيصية أو عوامل مفرزة لأحد الهرمونات المدرجة أعلاه، أو إلى التوصل إلى أي استنتاج آخر مفاده أن العقار المكتشف ذو منشأ خارجي، على أنه يمثل نتيجة تحليل غير طبيعية.
ع 3 - نواهض البيتا - 2 تعتبر جميع نواهض البيتا - 2، بما في ذلك أيسومراتها "D-" و"-L”، عقاقير محظورة.
ويتطلب استخدام ه ذه العق اقير الحص ول على إعفاء لأغراض علاجية.
وعلى سبيل الاستثناء، فإن استخدام عقاقير الفورموتيرول والسالبوتامول والسالميتيرول والتيربوتالين، عندما تعطى عن طريق الاستنشاق لمنع و/ أو معالجة الربو وأزمات الربو/ التضيّق القصبي الناجم عن ا لتمارين، يتطلب إصدار إعفاء مختصر لأغراض علاجية.
وعلى الرغم من منح إعف اء لأغ راض علاجي ة، وإذا ما أعلن المختبر عن وجود تركيز للسالبوتامول (في حالة صرفة وفي شكل غلوكورونيد) يزيد على 1000 نغ/ مل، فإن ه ذا يعتبر بمثاب ة نتيج ة تحل يل غير طبيعي ة ما لم يُثبت اللاعب المعني أن النتيجة غير الطبيعية هذه تعزى إلى الاستخدام العلاجي للسالبوتامول المستنشق. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ع 4 - المواد ذات النشاط المضاد للاستروجين تعتبر الفئات التالية من العقاقير المضادة للاستروجين محظورة :
1 - مثبطات العطريات التي تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، الأناستروزول والليتروزول والأمينوغلوثيتيميد والإكزيميستان والفورميستان والتيستولاكتون.
2 - المضمنات الانتقائية لمستقبلات الاستروجين (SERM) التي تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرالوكسيفين والتاموكسيفين والتوريميفين.
3 - عقاقير أخرى مضادة للاستروجين تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، الكلوميفين والسيكلوفينيل والفولفيسترانت.
ع 5 - مدرّات البول وغيرها من الموادّ الحاجبة يُحظر استخدام مدرّات البول وغيرها من الموادّ الحاجبة.
وتشمل الموادّ الحاجبة العقاقير التالية، ولكن لا تقتصر عليها :
مدرّات البول، الإيبيتستيرون، البروبينيسيد، مثبطات ردكتاز ألفا (مثل الفيناستيريد والدوتاستيريد)، موسعات البلازما (مثل الألبومين والديكستران ونشاء الهيدروكسيثيل).
وتشمل مدرّات البول ما يأتي :
الأسيتازولاميد والأميلوريد والبوميتانيد والكارينون والكلورتاليدون وحمض الإيتاكرينيك والفوروسيميد والإنداباميد والميتولازون والسبيرونولاكتون ومركبات التيازيد (مثل البندروفلومتيازيد والكلوروتيازيد والهيدروكلوروتيازيد) والتريامتيرين، والعقاقير الأخرى ذات التركيب الكيميائي المماثل أو الأثر أو الآثار البيولوجية المماثلة. * لا يعتبر "الإعفاء لأغراض علاجية" مقبولا إذا كان بول اللاعب المعني يحتوي على مدرّ للبول يرتبط بمستوى العتبة لعقار أو عقاقير محظورة، أو بما هو أدنى بقليل من هذا المستوى.
الوسائل المحظورة و 1 - تعزيز نقل الأكسيجين يُحظر ما يأتي :
أوّل أكتوبر سنة 2006 م
أ) تنشيط الدم، بما في ذلك استخدام دم ذاتي أو دم مماثل أو دم مغاير أو منتجات خلايا الدم الحمراء أيّا كان مصدرها، لغرض آخر غير المعالجة الطبية،
ب) التقوية الاصطناعية لعمليات امتصاص الأكسجين ونقله وإيصاله، باستعمال وسائل تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، مركبات البيرفليور الكيميائية والإيفابروكسيرال (13)RSR ومنتجات الهيموغلوبين المعدّل ة (مثل بدائل الدم القائمة على الهيموغلوبين، ومنتجات الهيموغلوبين المغلفة في كبسولات دقيقة).
و 2 - المعالجة الكيميائية والفيزيائية يُحظر ما يأتي :
التلاعب، أو محاولة التلاعب، بهدف إدخال تغيير على كمال وصحة العينات التي تم جمعها خلال عمليات مراقبة تعاطي المنشطات.
وهذه الوسائل تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، عمليات التشريب الوردي، والقسطرة، واستبدال البول. * يُحظر اللجوء إلى عمليات التشريب الوريدي إلاّ للمعالجة الطبية في الحالات الحادة المشروعة.
و 3 - التنشيط الجيني يُحظ ر الاستعمال غير العلاجي للخلايا والجينات والعن اصر الجينية، أو لتعديل التعبير الجيني، الذي من شأنه أن يعزز الأداء الرياضي.
العقاقير والوسائل المحظورة داخل إطار المسابقات بالإضافة إلى الفئات "ع "1 إلى "ع 5 و"و "1 إلى "و 3"، يحظر استعمال الفئات التالية داخل إطار المسابقات :
العقاقير المحظورة ع 6 - المنبهات يُحظر استعمال المنبهات التالية، بما في ذلك إيسومراتها البصرية "D-" و"-L”، حسب الاقتضاء : amphetamine, amiphnazole, amfepramone, Adrafinil, carphedon, bromantan, benzphetamine, amphetaminil, dimethylamphetamine, cocaine, clobenzorex, cathine*, famprofazone, etilefrine, etilamphetamine, ephedrine** fen- fenfluramine, fenetylline, fencamine, fencamfamine, 8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م meso- mephentermine, mefenorex, furfenorex, proporex, methyle- methylamphetamine, methamphetamine, carb, methylenedioxymethampheta- nedioxyamphetamine, modafinil, methylphenidate, mine,methylephedrine**, parahydroxyamphetamine, norfenfluramine, nikethamide, phentermine, phenmetrazine, phendimetrazine, pemoline, strychnine, selegiline, prolintane, والعقاقير الأخرى ذات التركيب الكيميائي المماثل أو الأثر أو الآثار البيولوجية المماثلة . … * يعتبر الكاتين)cathine(محظورا إذا زاد تركيزه في البول على 5 ميكروغرامات في الميليلتر. ** يعتبر كل من الإيفيدرين)ephedrine( والميثيلفيدرين)methylephedrine(محظورا إذا زاد تركيزه في البول على 10 ميكروغرامات في الميليلتر. … العقاقير المدرجة في برنامج الرصد لسنة 2005 (البوبروبيون والكافيين والفينيليبرين والفينيلبروبانولامين والبيبرادرول والبس ودوإيفي درين والسينيفرين) لا تعتبر عقاقير محظورة.
ملاحظة :
لا يعتبر الأدرينالين عقارا محظورا إذا كان مرتبطا بمواد التخدير الموضعي أو كان استعماله موضعيا (عن طريق الأنف أو العينين).
ع 7 - المخدرات تعتبر المخدرات التالية محظورة :
البوبرينورفين، والديكستروموراميد، والديامورفين (الهيروين)، والفينتانيل ومشتقاته، والهيدرومورفون، والميثادون، والمورفين، والأوكسيكودون، والأوكسيمورفون، والبنتازوسين، والبيثيدين.
ع 8 - القنبيات تعتبر القنبيات (مثل الحشيش والماريجوانا) محظورة.
ع 9 - الغلوكوكورتيكوستيرويدات تعتبر جميع الغلوكوكورتيكوستيرويدات محظورة إذا كان إعطاؤها عن طريق الفم أو المعي المستقيم أو الحقن الوريدي أو العضلي. ويتطلب استعمالها الموافقة على منح إعفاء لأغراض علاجية.
وجميع السبل الأخرى لتناول هذه العقاقير تتطلب منح إعفاء مختصر لأغراض علاجية.
والمستح ضرات الخاصة بمعالجة الأمراض الجلدية لا تعتبر عقاقير محظورة.
العقاقير المحظورة في أنواع خاصة من الرياضة خ 1 - الكحول يعتبر الكحول (الإيثانول) عقارا محظورا داخل إطار المسابقة فقط في أنواع الرياضة المذكورة أدناه.
وتجرى عملية الكشف عن وجود ه ذا العقار عن طريق تحليل النفس و/ أو الدم. وقد وضعت القيمة التي تشكل عتبة الانتهاك بالنسبة لك ل اتحاد ب ين قوسين. * الطيران (FAI) 0,20(غ/ ل) * السيارات (FIA) 0,10(غ/ ل) * البليارد (WCBS) 0,20(غ/ ل) * رمي الكرات المعدنية (CMSB) 0,10(غ/ ل) * الكاراتيه (WKF) 0,10(غ/ ل) * الدراجات النارية (FIM) 0,00(غ/ ل) * الخماسي الحديث (UIPM) 0,10(غ/ ل) بالنسبة للتخصصات التي تشمل الرمي * التزحلق على الثلج (FIS) 0,10(غ/ ل) * الرماية بالسهام (FITA) 0,10(غ/ ل) خ 2 - محصرات البيتا يعتبر محصرات البيتا محظورة داخل إطار المسابقات في الألعاب الرياضية التالية، ما لم ينص على خلاف ذلك : * الطيران (FAI) * السيارات (FIA) * البليارد (WCBS) * البوبسليه (FIBT) * رمي الكرات المعدنية (CMSB) * البريدج (FMB) * الكيرلينغ (WCF) * الشطرنج (FIDE) * الجمباز (FIG) * المصارعة (FILA) * الدراجات النارية (FIM) * السباحة (FINA) في الغطس والسباحة المتزامنة * الخماسي الحديث (UIPM) 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بالنسبة للتخصصات التي تشمل الرمي * البولينغ ذو الأوتاد التسعة (FIQ) * التزحلق على الثلج (FIS) في القف ز مع التزحلق وفي الت زحلق الحر على الألواح * الرماية (ISSF) (محظورة أيضا خارج إطار المسابقات) * الرماية بالسهام (FITA) (محظورة أيضا خارج إطار المسابقات) * الزوارق الشراعية (ISAF) فقط في إطار helms race match وتشمل محص رات البيتا العقاقير التالية، ولكن لا تقتصر عليها :
أسيبوتولول، ألبرينولول، أتينولول، بيتاكسولول، بيزوبرولول، بونولول، كارتيولول، كارفيديلول، سيليبرولول، إسمولول، لابيتالول، ليفوبونول ول، ميتبرانولول، ميتوبرولول، نادولول، أوكسبرينولول، بيندولول، بروبرانولول، س وت الول، تيمولول.
عقاقير محدّدة يرد أدناه بيان "العقاقير المحدّدة" :
إيفيدرين، ل - ميثيلامفيتامين، ميثيليفيدرين، القنبيات، جميع نواهض البيتا - 2 المستنشقة - باستثناء كلينبوتيرول، بروبينيسيد، جميع الغلوكوكورتيكوستيرويدات، جميع محصرات البيتا، الكحول. * "يمكن أن تعيّن قائمة المحظورات عقاقير محدّدة يحتمل بوجه خاص أن تكون موضع انتهاكات لقواعد المنشطات نظرا لكثرة وجودها في المنتجات الدوائية، أو أن يكون من غير المرج ح التوصل إلى إساءة استخدامها كمواد منشطة". ويمكن أن يؤدي الانتهاك الناجم عن استخدام هذه العقاقير إلى تخفيف العقوبة شريطة "أن يك ون اللاعب ق ادرا على إثبات أن استخدامه لعق ار من ه ذه العق اقير لم يكن يهدف إلى تعزيز أدائه الرياضي … ".
أوّل أكتوبر سنة 2006 م الملحق 2 معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية مقتطف من "المعيار الدولي لمنح الإعفاءات لأغراض علاجية" للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، تاريخ النفاذ : 1 كانون الثاني/ يناير سنة 2005 4,0 معيار منح إعفاء لأغراض علاجية يجوز منح إعفاء لأغراض علاجية للاعب معين يسمح له باستخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة من العقاقير والوسائل المدرجة في قائمة المحظورات.
وتقوم لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية بالنظر في طلب يقدم إليها بهذا الشأن. وتتولى منظمة لمكافحة المنشطات "تعيين أعضاء هذه اللّجن ة. ولا يُمنح الإعفاء إلاّ في إطار التقيد الصارم بالمعايير التالية :
تعليق : ينطبق هذا المعيار على جميع اللاعبين الذين جرى تعريفهم في المدونة والخاضعين لأحكامها، وهم اللاعبون ذوو الأجسام السليمة واللاعبون المعوقون. وسيطبق هذا المعيار تبعا لظروف الشخص المعني. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون الإعفاء الملائم بالنسبة للاعب معوق بعينه غير ملائم بالنسبة للاعبين آخرين.) 4,1 ينبغي أن يقدم اللاعب المعني طلبا للإعفاء لأغراض علاجية ضمن مهلة لا تقل عن 21 يوما قبل المشاركة في الحدث الرياضي المعني. 4,2 يواجه اللاعب اعتلالا صحيا هاما إذا ما امتنع عن تعاطي عقار محظور أو وسيلة محظورة في سياق علاج حالة طبية حادة أو مزمنة. 4,3 لا يؤدي استخدام العقار المحظور أو الوسيلة المحظ ورة لأغ راض علاجي ة إلى تع زي ز إض افي لأداء اللاعب يرفع ه إلى مستوى أعلى من المستوى الذي يمكن توقّع بلوغه من خلال العودة إلى حالة صحية عادي ة بع د مع الج ة ح ال ة طبية مش روع ة. وإن استخدام أي عقار محظور أو وسيلة محظورة لزيادة المستويات "المنخفضة - العادية" لأي هرمون داخلي المنشأ لا يعتبر إجراء علاجيا مقبولا. 4,4 لا يوجد بدي ل علاجي معقول لاستخدام ما يعتبر في الحالات العادية عقارا محظورا أو وسيلة محظورة. 4,5 يجب ألاّ تكون الح اجة لاستخ دام ما يعتبر في الحالات العادية عقارا محظورا أو وسيلة محظورة ناجمة، كليا أو جزئيا، عن استخدام غير علاجي سابق لأي عقار من العقاقير المدرجة في قائمة المحظورات. 4,6 تقوم الهيئة التي منحت الإعفاء لأغراض علاجية بإلغاء هذا الإعفاء في الحالات التالية : 8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م
أ) عدم مسارعة اللاعب إلى الامتثال لأي متطلبات أو ش روط تفرضها منظمة مكافحة المنشطات التي منحت الإعفاء،
ب) انقضاء المدة التي يشملها منح الإعفاء لأغراض علاجية،
ج) إخطار اللاعب بأن منظمة مكافحة المنشطات قد سحبت الإعفاء لأغراض علاجية.
تعليق : سيكون لكل إعفاء لأغراض علاجية مدة محدّدة تقررها لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية ويمكن أن تكون هناك حالات يكون فيها الإعفاء لأغراض علاجية قد انتهى أجله أو أنه قد سُحب ولكن العقار المحظور موضع الإعفاء مازال موجودا في جسم اللاعب المعني. وفي مثل هذه الحالات فإن منظمة مكافحة المنشطات، التي تتولى المراجعة الأولية لنتيجة تحليل غير طبيعية، ستنظر في ما إذا كانت نتيجة التحليل متسقة مع انتهاء أجل الإعفاء لأغراض علاجية أو مع سحب هذا الإعفاء). 4,7 لن يُنظر في الموافقة بأثر رجعي على طلب إعف اء لأغ راض علاجية إلاّ في إحدى الحالتين التاليتين :
أ) إذا تبيّن أنه كانت هناك حاجة لمعالجة طارئة أو معالجة لحالة طبية حادّة،
ب) إذا تب يّن أن ظروف ا استثنائية حالت دون توافر وقت ك اف أو فرصة سواء لتقديم طلب، أو لدراسته من جانب لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية، قبل عملية مراقبة تعاطي المنشطات.
تعليق : إن حالات الطوارىء الطبية أو الحالات الطبية الح ادة التي تتطلب استخدام م ا يعتبر في الحالات العادية عق ارا محظورا أو وسيل ة محظورة، قبل التمكن من تقديم طلب لمنح إعفاء لأغراض علاجية، هي حالات استثنائية. وبالمثل فإن الظ روف التي تتطلب التعجيل بالنظر في طلب للإعفاء لأغراض علاجية، بهدف المشاركة في مسابقة وشيك ة - تعتبر ظ روفا ن ادرة. وينبغي أن تكون لدى منظمات مكافحة المنشطات، التي تمنح إعفاءات لأغراض علاجي ة، إجراءات داخلية تسمح بمعالجة مثل هذه الأوضاع). 5,0 سرية المعلومات 5,1 ينبغي أن يقدم صاحب الطلب موافقة كتابية على إبلاغ جميع المعلومات المتعلّقة بالطلب إلى أعضاء لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية، وعند الاقتضاء إلى خبراء طبيين وعلميين مستقلين آخرين، أو لجم يع العاملين اللازمين المشاركين في إدارة الإعفاءات لأغراض علاجية وفي مراجعتها واستئن اف النظر فيها.
وإذا كانت هناك حاجة للاستعانة بخبراء خارجيين مستقلين فسوف توزع عليهم كافة المعلومات المتعلقة بالطلب بدون تحديد هوية اللاعب المعني.
وينبغي أن يقدم صاحب الطلب أيضا موافقة كتابية على توزيع قرارات لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية ع لى المنظمات الأخرى ذات الصل ة من بين منظمات مكافحة المنشطات، وذلك وفقا لأحك ام المدونة. 5,2 يقوم أعضاء لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية وإدارة منظمة مكافحة المنشطات المعنية بتأدية جميع مهامهم في إطار السرية الصارمة. وسيقوم جميع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الموظفين المعنيين بالتوقيع على تعهد بالمحافظة على السرية.
وسيحافظون بوجه خاص على سرية المعلومات التالية :
أ) جميع المعلومات والبيانات الطبية التي يقدمها اللاعب المعني والطبيب أو الأطباء المشاركون في رعاية هذا اللاعب،
ب) جم يع المعل وم ات المتع لقة بالطلب، بم ا في ذلك اسم الطبيب أو أسم اء الأطب اء المشاركين في هذه العملية.
وإذا ما رغب اللاعب المع ني في إلغ اء حق لجنة منح الإعف اءات لأغ راض علاجي ة المعني ة، أو لجن ة منح الإعفاءات لأغراض علاجية التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، في الحصول ع لى المعل وم ات الصحية المتعلق ة به، فإن عليه أن يخطر طبيبه كتابة بهذا الأمر. ويترتب على هذا القرار أن اللاعب المعني سيحرم من الموافقة على أي طلب يقدمه للإعفاء لأغراض علاجية أو على تجديد أي إعفاء قائم بهذا الشأن. 6,0 لجان منح الإعفاءات لأغراض علاجية تُنشأ لجان منح الإعفاءات لأغراض علاجية وتضطلع بأنشطتها وفقا للمبادىء التوجيهية التالية : 6,1 ينبغي أن تضم لجان منح الإعفاءات لأغراض علاجية ثلاثة أطباء على الأقل يملكون خبرة في مجال رعاية اللاعبين ومعالجتهم، ومعرفة راسخة وممارسة عملية في مجال الطب السريري والرياضي. ومن أجل تأمين استقلالية القرارات، ينبغي ألاّ يتولى معظم أعضاء لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية أي مسؤوليات رسمية في منظمة مكافحة المنشطات.
ويتعين على جميع أعضاء اللجنة المعنية أن يوقعوا على تصريح بشأن عدم تعارض المصالح. وفي حالة الطلبات المتعلقة بلاعبين معوقين، ينبغي أن تتوافر لدى عضو واحد على الأقل من أعضاء لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية خبرة محدّدة في مجال رعاية اللاعبين المعوقين ومعالجتهم. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6,2 يجوز للجان منح الإعفاءات لأغراض علاجية أن تستعين بما تراه ملائما من خدمات الخبراء الطبيين أو العلميين لدى استعراض الظروف المتعلقة بأي طلب يرمي إلى الحصول على إعفاء لأغراض علاجية. 6,3 تشكل لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية الت ابعة للمنظم ة العالمي ة لمكافح ة المنشطات وفقا للمعايير المبينة في المادّة .6,1 وتنشأ هذه اللجنة لكي تقوم، بمبادرة منها، بمراجعة قرارات الإعفاء لأغراض علاجية التي تمنحها منظمات مك افحة المنشطات. وكم ا هو مب يّن في المادّة 4,4 من المدونة، فإن لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية التابعة للمنظمة العالمية لمكافحة المنشطات، ستقوم، بن اء على طلب أي لاعبين تك ون إحدى منظمات مك افح ة المنشطات قد رفضت منحهم إعفاءات لأغراض علاجية، بمراجعة مثل هذه القرارات، مع التمتع بصلاحية نقضها. 7,0 عملية تقديم طلبات الإعفاء لأغراض علاجية 7,1 لا ينظر في أي طلب إعفاء لأغراض علاجية إلاّ بعد تسلّم استمارة طلب مستكملة حسب الأصول، ويجب أن تتضمن هذه الاستمارة كافة الوثائق ذات الصلة (انظر الذيل 1 - استمارة طلب الإعفاء لأغراض علاجية). وينبغي معالجة عملية تقديم الطلب مع التقيد الصارم بمبادىء السرية الطبية. 7,2 يمكن لمنظمات مكافحة المنشطات أن تدخل تعديلات على استمارة (استمارات) طلب الإعفاء لأغراض علاجية، المعروضة في الذيل 1 بهدف تضمينها مطالبات بتقديم معلومات إضافية، ولكن بدون حذف أي أقسام أو بنود منها. 7,3 يجوز لمنظمات مكافحة المنشطات أن تقوم بترجمة استمارة (استمارات) طلب الإعف اء لأغراض علاجي ة إلى لغة (لغ ات) أخرى، بيد أن الاستمارة يجب أن تظل تحمل إح دى الل غت ين الإنجليزية أو الفرنسية. 7,4 لا يجوز للاعب المعني أن يقدم طلبا للحصول على إعفاء لأغراض علاجية إلى أكثر من منظمة واحدة لمكافحة المنشطات. ويجب أن يتضمن الطلب تحديدا لرياضة اللاعب، وعند الاقتضاء، تحديد تخصصه وموقعه أو دوره المحدد. 7,5 يجب أن يتضمن الطلب بيانا لأي طلب سابق و/ أو حالي للترخيص باستخدام ما يعتبر في الحالات الع ادية عقارا محظ ورا أو وسيلة محظورة، واسم الهيئة التي قدم إليها الطلب، والقرار الذي اتخذته بشأنه.
أوّل أكتوبر سنة 2006 م 7,6 يجب أن يتضمن الطلب عرضا شاملا للخلفية الطبية ونتائج جميع الفحوص والتحريات المختبرية والدّراسات التصويرية ذات الصلة بالطلب. 7,7 يتم إجراء أي تحريات أو فحوص أو دراسات تصويرية إضافية مناسبة تطلبها لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية التابعة لمنظمة مكافحة المنشطات، على نفقة مقدم الطلب أو الهيئة الرياضية الرئاسية الوطنية المشرفة عليه. 7,8 يجب أن يتضمن الطلب بيانا من طبيب مؤه ل حسب الأصول يشهد فيه على ض رورة استخدام ما يعتبر في الحالات العادية عقارا محظورا أو وسيلة محظورة في معالجة اللاعب المعني ويشرح السبب في أنه ليس من الممكن الآن، أو ل م يكن من الممكن في السابق، استخدام دواء بديل مسموح به في معالجة هذه الحالة. 7,9 يجب تحديد الجرعة للعقار المحظور المعني أو الوسيلة المحظورة المعنية وطريقة الاستعمال ومدته. 7,10 ينبغي أن تصدر لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية قرارها في غضون 30 يوما بعد تسلّم كافة الوثائق المتعلّقة بالموضوع، وتتولى منظمة مك افح ة المنشطات ذات الصل ة إبلاغ القرار كتابة إلى اللاعب المعني. وفي حالة منح إعفاء لأغراض علاجية للاعب من المجموعة الخاضعة للاختبار والمسجلة ل دى منظم ة مك افحة المنشطات، فسيجري تزويد اللاعب المعني والوكالة العالمية لمك افح ة المنشطات بشه ادة موافقة تتضمن معلومات عن مدة الإعفاء وعن أي شروط تتعلق بهذا الإعفاء لأغراض علاجية. 7,11 أ) عندما تتلقى لجن ة منح الإعفاءات لأغراض علاجية التابعة للوك الة العالمية لمكافحة المنشط ات، من أح د اللاعبين طلبا للم راجع ة يجوز له ا، وفق ا للمادّة 4,4 من المدون ة، أن تنقض قرارا بمنح إعفاء لأغراض علاجي ة ص ادرا عن إحدى منظمات مكافحة المنشطات. ويقدم اللاعب المعني إلى هذه اللجنة جميع المعلومات المرفقة بطلب الإعف اء لأغراض علاجية الذي كان قد قدمه أصلا إلى منظمة مكافحة المنشطات، وذلك مع تسديد مبلغ الرسم اللازم. ويظل القرار الأصلي نافذا إلى أن يتم الانتهاء من عملية المراجعة. وينبغي ألاّ تستغرق هذه العملية أكثر من 30 يوما بعد تسلّم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للمعلومات المطلوبة.
ب) يمكن لل وكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن تقوم بعمل ية م راجعة في أي وقت. ويتع ين ع لى لجنتها المختصة بمنح الإعفاءات لأغراض علاجي ة أن تنج ز عمليته ا الخ اص ة بالم راجع ة في غض ون 30 يوما. 8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م 7,12 إذا أسفرت عملية المراجعة لقرار خاص بمنح إعفاء لأغ راض علاجي ة عن نقض هذا الق رار، فإن هذا التغيير لا يطبق بأثر رجعي ولا يترتب عليه إلغاء النتائج التي أحرزها اللاعب المعني خلال الفترة التي كان فيها الإعفاء لأغراض علاجية ممنوحا له، ويصبح قرار النقض نافذا في أجل لا يتعدى 14 يوما بعد إبلاغه إلى اللاعب المعني. 8,0 الإج راء المختصر لطلب إعف اء لأغراض علاجية 8,1 من المسلّم به أن بعض العق اقير المدرج ة في قائم ة العقاقير المحظورة تستخدم لمعالجة حالات طبية شائعة في الأوساط الرياضية. وفي مثل هذه الحالات لا يكون من الضروري تقديم طلب مفصّل على النحو المبين في القسمين 4 و .7 ولذلك يُعتمد إجراء مختصر لطلب الإعفاء لأغراض علاجية. 8,2 إن العقاقير المحظورة أو الوسائل المحظورة التي يمكن الترخيص باستخدامها بموجب هذا الإجراء المختصر تقتصر حصرا على ما يلي : نواهض البيتا - 2 (فورموتيرول وسالبوتامول وسالميتيرول وتيربوتالين) عن طريق الاستنشاق، وغلوكوكورتيكوستيرويدز بطرق غير جهازية. 8,3 لكي يتمكن اللاعب من استخدام أحد العقاقير المذكورة أعلاه فإن عليه أن يقدم إلى منظمة مكافحة المنشطات إخطارا طبيا يبرر الحاجة العلاجية. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار الطبي، المبين في الذيل 2، عرضا لتشخيص الحالة، واسم الدواء، ومقدار الجرعة، وطريقة الاستعمال، ومدة العلاج. وينبغي أن يق دم، عند الاقتض اء، بيان للاختبارات التي أجريت لتشخيص الحالة (بدون ذكر نتائج هذه الاختبارات وتفاصيلها). 8,4 يشمل الإجراء المختصر ما يأتي :
أ) تصبح الموافقة على استخدام العقاقير المحظورة، الخ اضعة للإج راء المختص ر، نافذة لدى تسلّم منظمة مكافحة المنشطات لإخطار كامل له ذا الغرض، ويجب أن تع اد الإخطارات الن اقصة إلى مقدمي الطلبات،
ب) لدى تسلّم منظمة مكافحة المنشطات لإخطار كامل، فإن عليها أن تسارع إلى إبلاغ اللاعب المعني.
ويجب أن يجري أيضا، عند الاقتضاء، إبلاغ الاتحاد الدولي والاتحاد الوطني للاعب وكذلك المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات. وتقوم منظمة مكافحة المنشطات بإبلاغ ال وكال ة الع المية لمكافحة المنشطات فقط عند تلقيها لإخطار من لاعب من المست وى الدولي.
ج) لا يُنظر في الموافقة بأثر رجعي على طلب منح إعفاء مختصر لأغراض علاجية إلاّ في إحدى الحالتين التاليتين :
إذا تبيّن أنه كانت هناك حاجة لمعالجة طارئة أو معالجة لحالة طبية حادة، إذا تبيّن أن ظروفا استثنائية حالت دون توافر وقت كاف أو فرصة سواء لتقديم طلب، أو لدراسته من جانب لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية، قبل عملية مراقبة تعاطي المنشطات. 8,5 أ) يمكن للجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية المعنية، أو للجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، أن تقوم بعملية مراجع ة في أي وقت خلال فت رة الإعف اء لأغراض علاجية.
ب) إذا طلب أحد اللاعبين إعادة النظر في رفض طلب إعفاء مختصر لأغراض علاجية، فإنه يمكن للجنة منح الإعف اءات لأغراض علاجية التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن تطلب منه تقديم ما تراه ضروريا من معلومات طبي ة إض افية، على أن يتحمل اللاعب المعني المصروفات المترتبة على هذه العملية. 8,6 يج وز للجن ة منح الإعفاءات لأغراض علاجية أو للجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن تلغي في أي وقت إعفاء مختصرا لأغراض علاجية. ويجري إبلاغ هذا القرار فورا إلى اللاعب المعني وإلى اتحاده الدولي وجميع منظمات مكافحة المنشطات المعنية. 8,7 يصبح الإلغاء نافذا فور إبلاغ القرار إلى اللاعب المعني. بيد أنه سيكون بإمكان اللاعب المعني أن يطلب إعفاء لأغراض علاجية في إطار القسم .7 9,0 مركز تبادل المعلومات 9,1 يتعين على منظمات مكافحة المنشطات أن تقدم إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات جميع الإعفاءات الممنوحة لأغراض علاجية بموجب أحكام القسم 7، بالإضافة إلى جميع المستندات المتعلقة بها. 9,2 بالنسبة للإعفاءات المختصرة لأغراض علاجية، تقوم منظمات مك افحة المنشط ات بت زويد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بالطلبات الطبية التي يقدمها اللاعبون من المستوى الدولي بموجب القسم .8,4 9,3 يكفل مركز تبادل المعلومات السرية الكاملة لجميع المعلومات الطبية.
مراسيم