المادة 40
جهة الإيداع المدير العامّ لليونسكو ه و جهة الإيداع لهذه الاتفاقية وما يُدخل عليها من تعديلات. ويبلغ المدير العامّ لليونسك و، بوصفه جهة الإي داع لهذه الاتفاقية، ال دول الأطراف فيها، وسائر الدول الأعضاء في المنظمة، بما يأتي :
أ) إيداع أي وثيقة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام،
ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادّة 37،
ج) أي تقرير يُعد عملاً بأحكام المادّة 31،
د) أي تعديل للاتفاقية أو لملحقيها يعتمد وفقًا لأحكام المادّتين 33 و 34، وتاريخ بدء نفاذ هذا التعديل،
ه) أي إع لان أو إخطار يوج ه بموجب أحكام المادّة 38،
و) أي إخط ار يوجه بم وجب المادّة 39 وت اريخ نفاذ الانسحاب،
ز) أي تص رف أو إخط ار أو بلاغ آخ ر يتعلق بهذه الاتفاقية.