مرسوم رئاسي رقم 06-301
· ج.ر عدد 61 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-301 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المحرّرة في باريس يوم 18 نوفمبر سنة .2005
المادة 39
الانسحاب يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية. ويتم الإخطار بالانسحاب ع ن طريق إيداع وثيقة كت ابية لدى المدير العامّ لليونسكو. ويبدأ نفاذ الانسحاب في اليوم الأوّل من الشهر التالي لانقض اء مدة ستة أشه ر على تسلم وثيقة الانسحاب.
ولا يؤثر هذا الانسحاب بأي حال من الأحوال على الالتزامات الماليّة للدولة الطرف المعنية، حتى التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا.