مرسوم رئاسي رقم 06-301
· ج.ر عدد 61 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-301 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المحرّرة في باريس يوم 18 نوفمبر سنة .2005
المادة 37
بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأوّل من الشهر الت الي لانقض اء مدة شهر على تاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
2 - فيما يخص أية دولة تبدي بعد ذلك صراحة موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية، يبدأ نفاذ هذه الاتف اقي ة في الي وم الأوّل من الشهر التالي لانقض اء مدة شهر على تاريخ إيداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.