المادة 33
تعديل الاتفاقية
1 - يجوز لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية عن طريق بلاغ كتابي توجهه إلى المدير العامّ لليونسكو. ويعمم المدير العامّ هذا البلاغ على جميع الدول الأطراف. وإذا حظي الاقتراح، في غضون ستة أشهر من تاريخ توزيع البلاغ، بموافقة نصف الدول الأطراف على الأقل، يتولى المدير العامّ عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الأطراف.
2 - يعتمد مؤتمر الأطراف التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.
3 - تعرض التعديلات حال اعتمادها على الدول الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
4 - يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنّسبة للدول الأط راف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليه ا، بعد انقضاء ثلاث ة أشهر على تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادّة. أما بع د هذا التاريخ، فإن التعديل يصبح نافذا بالنّسبة لأي دولة طرف تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه، بعد انقضاء ثلاثة أشهر ع لى تاريخ إيداعها لوثيقة التصدي ق أو القب ول أو الموافقة أو الانضمام.
أوّل أكتوبر سنة 2006 م
5 - تُعتبر أي دولة تصبح طرفًا في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقًا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادّة، وما لم تعرب عن نية مخالفة :
أ) طرفًا في الاتفاقية المعدلة،
ب) طرفًا في الاتفاقية الحالية غير المعدلة بالنسب ة للعلاق ة مع أي دول ة طرف لم تلتزم بهذه التعديلات.