المادة 30
مهام مؤتمر الأطراف
1 - إضافة إلى المهام المنصوص عليها في الأحكام الأخرى من ه ذه الاتفاقية، يقوم مؤتمر الأط راف بالمهام الآتية :
أ) الترويج للغرض المنشود من هذه الاتفاقية،
ب) مناقشة العلاقة مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ودراسة آليات تمويل الميزانية الأساسية السنوية للوكالة. ويجوز دعوة دول غير أطراف للمشاركة في المناقشة،
ج) اعتماد خطة لاستخدام موارد صندوق التبرعات، وفقا لأحكام المادّة 18،
د) دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وفقا لأحكام المادّة 31،
ه) الاضطلاع، على أساس مستمر، بدراسة عملية مراقبة الامتثال لهذه الاتفاقية، وفقا لتطور نظم مكافحة المنشطات، وذلك طبقا للمادّة .31 وإن أية آلية أو تدبير للمراقبة يتجاوز أحكام المادّة 31 يموّل من صندوق التبرعات المُنشأ بموجب المادّة 17،
و) دراسة أي مشروع تعديل يُقترح إدخاله على هذه الاتفاقية، بغية اعتماده،
ز) دراسة التعديلات على قائمة المحظورات وعلى معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بغية إقرارها على النحو المبيّن في المادّة 34،
ح) تحديد وتنفيذ أساليب التعاون في إطار هذه الاتفاقية بين الدول الأطراف والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات،
ط) دعوة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى أن تقدم إليه في كل دورة من دوراته تقريرا عن تنفيذ المدونة بغية دراسته.
2 - يجوز لمؤتمر الأطراف أن يتعاون مع هيئات دولية حكومية أخرى لدى الاضطلاع بمهامه.