المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة إنّ المؤتمر العامّ لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليها فيما يلي باسم "اليونسكو"، المنعقد في باريس من 3 إلى 21 تشرين الأوّل/ أكتوبر س نة 2005، في دورته الثالثة والثلاثين، بالنظر إلى أن هدف اليونسكو هو المساهمة في صون السلم والأمن بالعمل، عن طريق التربية والعلم والثقافة، على توثيق عرى التعاون بين الأمم، واذ يشير إلى الصكوك الدولية القائمة المتعلّقة بحقوق الإنسان، ويضع في اعتباره القرار 58/5 الذي اعتمدته الجمعية العامّة للأمم المتحدة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2003 بشأن الرياضة كوسيلة لتعزيز التعليم والصّحة والتنمية والسلام، ولا سيّما الفقرة 7 من هذا القرار، ويدرك أن الرياضة ينبغي أن تؤدي دورا هاما في حماي ة الصّح ة، وفي الت ربي ة الأخلاقية والثقافي ة والبدني ة، وفي تع زيز التفاهم والسلام على الصعيد الدولي، ويلاحظ الحاجة إلى تشجيع وتنسيق التعاون الدولي في سبيل القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، ويعرب عن قلقه إزاء استخدام اللاعبين للمنشطات في مجال الرياضة وعواقب ذلك على صحتهم، وعلى مبدأ الروح الرياضية، والقضاء على الغش، ومستقبل الرياضة، ويدرك أن تعاطي المنشطات يهدّد المبادىء الأخلاقية والقيم التربوية المجسدة في ميثاق اليونسك و الدولي للتربية البدنية وال رياض ة وفي الميثاق الأولمبي، ويذكّر بأن اتفاقية مكافحة المنشطات وبروتوكولها الإضافي، المعتمدين في إطار مجلس أوروبا، هما أداتا القانون الدولي العام اللّتان انبثقت عنهما السياسات الوطنية لمكافحة المنشطات واللّتان يستند إليهما التعاون الدولي الحكومي، ويذكّر بالتوصيات المتعلّقة بتعاطي المنشطات والمعتمدة في المؤتمرات الدولية الثاني والثالث والرابع للوزراء وكبار المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة، التي نظمته ا اليونسكو في موسك و سنة 1988، وبونت ا ديل إيستي سنة 1999، وأثينا سنة 2004، وبالقرار 32 م/ 9 الذي اعتمده المؤتمر العامّ لليونسكو في دورته الثانية والثلاثين سنة 2003، ويضع في اعتباره المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في المؤتمر العالمي لمكافحة المنشطات في 8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م مج ال الرياض ة بكوبنهاغن، في 5 آذار/ مارس سنة 2003، و"إعلان كوبنهاغن بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة"، ويدرك أيضا م ا لكب ار اللاعبين من تأثير على النشء، ويعي الحاجة المستمرة إلى إجراء ودعم البحوث الرامية إلى تحسين الكشف عن المنشطات، والتوصل إلى فهم أفضل للعوامل التي تدفع إلى استخدامها، من أجل تأمين أقصى قدر ممكن من الفعالية للاستراتيجيات الوقائية، ويعي أيضا أهمية التثقيف المستمر للاعبين والأطقم المعاونة لهم وللمجتمع بوجه عامّ في الوقاية من المنشطات، ويضع في اعتباره الحاجة إلى بناء قدرات الدول الأطراف على تنفيذ برامج لمكافحة المنشطات، ويدرك أن السلطات العامة والمنظمات المسؤولة عن الرياضة تتحمل مسؤوليات متكاملة عن درء ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، ولا سيّما عن ضمان السير السليم للأحداث الرياضية على أساس مبدأ الروح الرياضية، وعن حماية صحة المشاركين فيها، ويقرّ بأن هذه السلطات والمنظمات يجب أن تعمل معًا على تحقيق هذه الغايات بما يكفل أكبر قدر ممكن من الاستقلال والشفافية على كافة المستويات المناسبة، وقد عقد العزم على مواصلة وتدعيم العمل التعاوني الرامي إلى القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وإذ يسلّم بأن القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة يرتهن جزئيا بالتنسيق التدريجي لمعايير وممارسات مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وبالتعاون على الصعيدين الوطني والعالمي، يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم التاسع عشر من شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر من سنة .2005 أوّلا - النطاق