مرسوم رئاسي رقم 06-301
· ج.ر عدد 61 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-301 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المحرّرة في باريس يوم 18 نوفمبر سنة .2005
المادة 27
البحوث العلمية في مجال الرياضة تشجع الدول الأطراف الجهات التالية :
أ) العاملين في الأوساط العلمية والطبية، على إجراء البحوث العلمية في مجال الرياضة طبقا لمبادىء المدوّنة،
ب) المنظمات الرياضية والأطقم المعاونة للاعبين الخاضع ة لولايتها، على تطبيق نتائج البحوث العلمية في مجال الرياضة التي تتفق ومبادىء المدوّنة.
سادسا - مراقبة تنفيذ الاتفاقية