مرسوم رئاسي رقم 06-301
· ج.ر عدد 61 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-301 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المحرّرة في باريس يوم 18 نوفمبر سنة .2005
المادة 26
تشاطر نتائج البحوث المتعلّقة بمكافحة المنشطات تتشاطر الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر، نتائج البحوث المتاحة المتعلّقة بمكافحة المنشطات مع سائر الدول الأطراف ومع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك شريطة احترام القوانين الوطنية والدولية السارية.