المادة 24
تعزيز البحوث في مجال مكافحة المنشطات تتعهد الدول الأطراف بالاضطلاع، في حدود إمكاناتها، بتشجيع وتعزيز البحوث الخاصة بمكافحة المنشطات بالتعاون مع المنظمات ال رياضي ة وس ائر المنظمات المعنية، بشأن المسائل التالية :
أ) الوقاية من المنشطات، وأساليب الكشف عنها، وج وانبها السلوكية والاجتماعي ة، وعواقبها الصحية،
ب) سب ل ووسائل تصميم برامج للتدريب البدني والنفسي ترتكز على أسس علمية وتحترم سلامة الشخص،
ج) استخدام كافة العقاقير والوسائل المستجدة التي تسفر عنها التطورات العلمية.