مرسوم رئاسي رقم 06-301
· ج.ر عدد 61 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-301 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المحرّرة في باريس يوم 18 نوفمبر سنة .2005
المادة 21
مشاركة اللاعبين والأطقم المعاونة لهم تشجع الدول الأطراف، وتدعم في حدود إمكاناتها، مشاركة اللاعبين والأطقم المعاونة لهم في كافة جوانب أنشطة مكافحة المنشطات التي تضطلع بها المنظمات الرياضية وسائر المنظمات المعنية، وتشجع المنظمات الرياضية الخاضعة لولايتها على أن تحذو حذوها في هذا الصدد.
أوّل أكتوبر سنة 2006 م