مرسوم رئاسي رقم 06-301
· ج.ر عدد 61 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-301 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المحرّرة في باريس يوم 18 نوفمبر سنة .2005
المادة 20
مدوّنات السلوك المهني تشجع الدول الأطراف الرابطات والمؤسسات المهنية المختصة على إعداد وتطبيق مدوّنات ملائمة للممارسات والأخلاقيات تتعلّق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وتكون متوافقة مع المدوّنة.