مرسوم رئاسي رقم 06-301
· ج.ر عدد 61 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-301 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المحرّرة في باريس يوم 18 نوفمبر سنة .2005
المادة الأولى
الغرض من الاتفاقية إنّ الغرض المنشود من ه ذه الاتف اقية، في إط ار استراتيجية اليونسكو وبرنامج أنشطتها في مجال التربي ة البدني ة والري اض ة، ه و تع زي ز منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليه.