مرسوم رئاسي رقم 06-301
· ج.ر عدد 61 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-301 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المحرّرة في باريس يوم 18 نوفمبر سنة .2005
المادة 13
التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات والمنظمات الرياضية تعمل الدول الأطراف على تشجي ع التع اون بين منظمات مكافحة المنشطات، والسلطات الخاضعة ا لمختصة، والمنظمات الرياضية الخاضعة لولايتها، والمنظمات المماثلة ولاية الدول الأط راف الأخ رى، من أجل تحقيق الغرض المنشود من هذه الاتفاقية على الصعيد الدولي.